الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 54166 بتاريخ 11 جانفي 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب فالاول المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 07 نوفمبر 2016 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق القائمة بالحق الشخصي ***** ***** و الثاني المؤرخ في 7 نوفمبر 2016 من قبل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54166 بتاريخ 11/01/2018 : بدء احتساب مدة السقوط في الدعوى العمومية من تاريخ ارتكاب الفعل المجرم
Principe juridique
- مدة السقوط المضبوطة للدعوى العمومية بمقتضى الفصل 5 من م ا ج ينطلق احتسابها من تاريخ ارتكاب الفعل المجرم.
- عدم علم المتضرر بالفعل الاجرامي لا يُعدّ في حدّ ذاته مانعا قانونيا أو ماديا يعلّق سريان أجل السقوط ما لم يثبت قيام أحد الاستثنائين المقرّرين قانونا.
- تخطئة القائمة بالحق الشخصي بالمال المؤمن تُسلّط عند خيبة طعنها بالتعقيب تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.