دار الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 55317.2017دد القرار تاريخه: 12 جانفي 2018 تحرير السيد : ***** ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقـدم بواسطة الاستاذ "***** *****" (المحام ب*****) بتاريخ 2016/11/17 في حق المظنون فيه : ***** ***** ***** ***** (ولد سنة 1989)) مقـــره بحي ***** ***** ***** : *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55317.2017 بتاريخ 12/01/2018 : عدم قيام محاولة السرقة إلا بثبوت الشروع في تنفيذ فعل الاختلاس تعطل لسبب خارج عن إرادة الجاني
Principe juridique
- تقوم جريمة السكر الواضح متى ثبت وضوح حالة السكر في مكان علني بما يكفي قانونا، ولا يتطلب ذلك شكليات خاصة متى كانت المعاينة المضمنة بالبحث والإقرار المؤيدان لها منتجين لأثرهما في الإثبات.
- تستقيم الإدانة من أجل العنف الشديد عند اعتماد المحكمة على تصريحات مؤيدة بوسيلة فنية أو طبية تثبت الإصابة، ويعد هذا التعليل كافيا متى تطابق مع مؤيدات الملف دون حاجة إلى افتراضات إضافية.
- لا تتحقق محاولة السرقة إلا إذا بيّن الحكم عناصرها القانونية المتمثلة في بدء الشروع في تنفيذ فعل الاختلاس ثم تعطل إتمامه لسبب خارج عن إرادة الجاني، ويؤدي الاقتصار على الاستنتاج والظن والقرائن الضعيفة دون إبراز الشروع الفعلي واتجاه النية إلى قصور التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.