الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 59612 بتاريخ 11 جانفي 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 1 مارس 2017 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي الاستئنافي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59612 بتاريخ 11/01/2018 : بطلان الحجز لا يقوم إلا بثبوت الضرر
Principe juridique
- يكفي لسلامة إجراءات حجز البضاعة أن يثبت بمحضر البحث تحديد الكمية المحجوزة والإشارة إلى حصول الحجز مع تحرير وصل في المحجوز وإحالته على قابض المالية بوصفه إجراء يقوم مقام الحجز.
- عدم تمكين المخالف من الوصل في المحجوز لا يترتب عنه البطلان إلا إذا ثبت أن ذلك الإجراء سبب له ضررا يمس من حقوق الدفاع أو يؤثر في مركزه القانوني.
- التمسك ببطلان إجراءات الحجز بسبب نقص شكلي في المحضر يبقى دفعا غير مؤسس إذا كانت المستندات القائمة تفيد تحقق مضمون الإجراء وتنتفي معه موجبات الإبطال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.