الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 42477دد تاريخ القرار: 18 جانفي 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/01/04 ضدّ ***** ***** ومن معه طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** عدد 39317 بتاريخ 2015/12/31 والقاضي بتأييد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42477 بتاريخ 18/01/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على تطبيق القانون دون مراجعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- لا تُقبل وسائل التعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها بين القرائن لأنها تمثل جدلا موضوعيا يدخل في نطاق اجتهادها المطلق.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى نقض الاجتهاد الموضوعي لمحكمة القرار متى كان قضاؤها مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ.
- تقدير ثبوت الإدانة واختيار وسائل الإثبات في المادة الجزائية خاضع لمبدأ حرية الإثبات ويظل من مشمولات محكمة الموضوع ما لم يشب قرارها تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.