الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 54229 تاريخ 2018/1/19 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/11/10 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهمين ***** ***** و***** ***** و***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 4910 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 54229 بتاريخ 19/01/2018 : عدم قيام الإدانة الجزائية على شهادة متهم ضد متهم دون تعززها بقرائن أخرى
Principe juridique
- لا تُقبل شهادة متهم ضد متهم لإسناد الإدانة الجزائية ما لم تتعزز بقرائن أخرى متظافرة ومستقلة تكفي لقيام الحجة في مواجهة المنسوب إليه الفعل.
- لا يُعدّ استنتاج مشاركة الغير في الجريمة من مجرد حجم المسروق أو صعوبة نقله قرينة قانونية كافية لإسناد التهمة ما لم يقترن ذلك بأدلة مادية أو قرائن جدية تثبت توافر أركان الجريمة في جانبهم.
- يخرج عن رقابة محكمة التعقيب كل طعن يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.