الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع. 32506دد الحمد لله وحده 2018/01/22 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 30 أفريل 2015 ضد المتهمين ***** بن ***** ***** ***** و ***** بن ***** ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 767دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32506 بتاريخ 22/01/2018 : تتوفر جريمة عدم الإعلام الفوري عن منقول أثري عند ثبوت الحيازة مع الامتناع عن الإعلام رغم العلم بأهميته
Principe juridique
- يُعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها، ولا يستقيم إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وانتهى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي قضى بها.
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجرّد مجادلة محكمة الأصل في تقديرها لعناصر الملف الموضوعية، ما دام ذلك داخلا في سلطتها التقديرية وتخضع رقابة التعقيب فيه لحدود مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تقوم المسؤولية الجزائية عن عدم الإعلام فورا عن منقول أثري متى ثبتت حيازة المنقول مع الامتناع عن الإعلام رغم العلم بأهميته، بما يحقق الركن المادي والمعنوي للجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.