الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 35/60240 :عدد القضية 2018/01/23 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 2350 بتاريخ 2017/03/07 الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية الدائمة ب***** والقاضي نهائيا حضوريا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60240 بتاريخ 23/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محامي الطاعن مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وباقي مستنداته لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفق ما يوجبه الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا يُقبل الدفع بمواصلة النظر في الطعن متى ثبت الإخلال بآجال تقديم مستندات الطعن التي رتب المشرّع على مخالفتها السقوط باعتباره جزاءً إجرائيا وجوبيا يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.