الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 55754 بتاريخ 25 جانفي 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 02 ديسمبر 2016 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 3591 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55754 بتاريخ 25/01/2018 : وجوب بيان الوسائل التحيلية كركن مؤسس للتجريم عند مؤاخذة المشغل بحرمان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مستحقاته
Principe juridique
- الظروف الاقتصادية الصعبة لا تعد سببا من أسباب عدم المؤاخذة في الجرائم المنصوص عليها بالفصول 37 و ما بعدها من م ج.
- الخلاص اللاحق لا يوقف التتبع و لا المحاكمة و لا تنفيذ العقاب في الجريمة الحالية، كما أن الوسائل المدنية لاستخلاص الديون تمثل ضمانة اضافية لا تعارض بينها و بين القيام على الصعيد الجزائي.
- إحالة الفصل 98 من القانون عدد 30 لسنة 1960 على أحكام الفصل 291 من م ج تتعلق بالعقاب فقط و لا تمتد إلى الأركان القانونية للجريمة، مما يوجب على المحكمة تبيان ما إذا كانت الوسائل التحيلية ركنا من أركان الجريمة و بيانها عند الاقتضاء تحت طائلة سوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.