الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 56248 تاریخه: 8201/2/2 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/12/16 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 733 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56248 بتاريخ 02/02/2018 : سقوط تتبعات إصدار صك بدون رصيد عند تخلف إعلام الساحب كتابيا وفقا للإجراءات الجوهرية
Principe juridique
- يعدّ توجيه المصرف المسحوب عليه للساحب في نفس يوم عرض الشيك للوفاء دعوة كتابية لتوفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه إجراءً جوهريا يترتب عن تخلفه بطلان الإجراءات.
- لا يكفي مجرد وجود إعلام برفض خلاص الشيك بالملف لاعتباره تنفيذا لمقتضيات الإعلام المنصوص عليها إذا لم يكن مرفقا بما يفيد توجيهه فعليا للساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
- تندرج مقتضيات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية ضمن قواعد الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويؤدي الإخلال بها إلى نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.