الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 6601 عدد القضية الحمد لله وحده 2018/2/1 جلسة اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المدير الجهوي للديوانة ب***** ضد الحق العام: ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عدد 37 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** ***** و***** بتاريخ 2016/12/20 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6601 بتاريخ 01/02/2018 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند عدم إيداع محامي الطاعن مؤيدات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة قانونية من القرار المطعون فيه.
- يتوقف قيام التعقيب على استكمال مؤيدات الطعن الجوهرية المتمثلة في نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، ويترتب عن عدم الإدلاء بها في الأجل القانوني سقوط الطعن.
- يترتب عن التصريح بسقوط التعقيب شكلا تطبيق الأثر المالي المتمثل في حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره نتيجة لازمة لعدم احترام موجبات الفصل 263 مكرر م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.