الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 59197 بتاريخ 15 فيفري 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 20 فيفري 2017 من طرف المدير الجهوي للديوانة ب***** ضد المتهم ***** طعنا في الحكم الجناحي الاستئنافي عدد 4812 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 14 فيفري 2016 القاضي نصه نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59197 بتاريخ 15/02/2018 : بدء سريان سقوط الدعوى العمومية في مخالفة نظام التحويل الفعال من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح دون التسوية
Principe juridique
- لا يُعتدّ بتاريخ دخول البضاعة كبداية لسريان أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة التحويل الفعال، لأن المخالفة لا تقوم إلا بانقضاء الأجل الممنوح للتصدير أو إعادة التصدير أو لتخصيص وجهة ديوانية أخرى مقبولة دون القيام بذلك.
- استحقاق المعاليم والأداءات الديوانية حالا عند انقضاء الأجل الممنوح دون التسوية يُعدّ قرينة على أن تاريخ تحقق المخالفة هو تاريخ انقضاء ذلك الأجل، وهو التاريخ الذي يُبنى عليه احتساب آجال سقوط الدعوى.
- الآجال التي تمنحها مصالح الديوانة أو يضبطها وزير المالية ليست من القواعد القانونية التي تُطبقها المحكمة من تلقاء نفسها، بل هي آجال مرتبطة بأشخاص وحالات معينة ويجب على إدارة الديوانة الإثبات بمؤيد يحدد منح الأجل والمستفيد ومدته حتى يُستخلص أثره القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.