الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 59094 بتاريخ 15 فيفري 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 06 فيفري 2017 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي الاستئنافي عدد 23 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59094 بتاريخ 15/02/2018 : قبول الوثائق الجوهرية المقدمة لأول مرة بالتعقيب يقتضي نقض الحكم لإحالتها على محكمة الأصل
Principe juridique
- إذا أدلى الطاعن أمام محكمة التعقيب بوثائق جوهرية تتصل بأصل النزاع ولم يسبق لمحكمة الموضوع أن نظرت فيها، تعيّن نقض الحكم المطعون فيه لإرجاع الملف إلى محكمة الأصل لعرض تلك الوثائق عليها والبتّ في آثارها القانونية.
- تقدير ما إذا كانت الشهادة الطبية تشكل قوة قاهرة مبررة للتخلف عن الحضور من المسائل التي يتعين على محكمة الموضوع بحثها على ضوء ما يقدم لها من مؤيدات، ويترتب على إغفال ذلك عند رفض الاعتراض شكلا تعريض الحكم للنقض.
- متى ثبت أحقية الطاعن في طعنه، جاز لمحكمة التعقيب إعفاؤه من الخطية تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.