الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 59627دد 2018/02/19 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبه المتهم ***** ***** ***** بتاريخ 08 مارس 2017 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي عهدد الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** ***** بوصفها محكمة إستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59627 بتاريخ 19/02/2018 : قيام جريمة إحالة سلاح الصيد متى ثبت التنازل عنه دون استكمال تسوية وضعيته القانونية
Principe juridique
- تقدير المحكمة لمدى قيام الإحالة في جرائم الأسلحة يعدّ اجتهادا قانونيا في تأويل النص وتكييف الوقائع يخضع لرقابة محكمة التعقيب من جهة حسن تطبيق القانون.
- قيام رخصة مسك قانونية لسلاح الصيد لا ينفي تحقق جريمة الإحالة إذا ثبت التنازل عنه للغير واستعماله دون استكمال الإجراءات التي يوجبها القانون لتسوية وضعيته.
- يتحقق الركن المادي لجريمة الفصل 17 من القانون عدد 33 لسنة 1969 متى ثبت أن صاحب الرخصة مكّن غيره من السلاح على وجه الإحالة ولو بدون عوض خارج الإطار الذي يضبطه القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.