الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 54412دد جلسة 2018/02/19 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 17 نوفمبر 2016 ضد المتهم ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 6049دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54412 بتاريخ 19/02/2018 : سقوط العقاب في الجنح يتحقق بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي عند غياب الأعمال القاطعة للتقادم
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ شرطا جوهريا لسلامتها، ويتحقق متى استند القاضي إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف، وانتهى بالتعليل إلى النتيجة القانونية التي تبناها.
- بسقوط الدعوى العمومية في الجنح بمضي ثلاث سنوات يرتبط بمرحلة ما قبل ممارسة التتبع، أما بعد ممارستها وصدور حكم فيها فإن البحث يتحول إلى سقوط العقاب بمضي خمس سنوات وفق الأجل الخاص به.
- لا يُقبل الدفع بعدم سريان أجل سقوط العقاب إذا لم يثبت وجود أعمال تتبع قاطعة لمدة التقادم داخل الأجل، إذ يترتب عن غياب تلك الأعمال تحقق سقوط العقاب بانقضاء المدة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.