الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 58914دد 2018/02/19 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المدير الجهوي للديوانة ب***** في حق ***** بتاريخ 21 فيفري 2017 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 2183دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 15 فيفري 2017
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58914 بتاريخ 19/02/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضده داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مصحوبة بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- يعدّ عدم تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده داخل الأجل المضروب له قانونا سببا موجبا لرفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن هذا الإخلال يفعّل جزاء السقوط المقرر قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.