الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 61141 تاريخ: 2018/2/23 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/3/9 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 21 الصادر بتاريخ 2017/2/28 عن محكمة الابتدائية
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 61141 بتاريخ 23/2/2018 : قصور التعليل لا يقوم إذا استندت البراءة إلى استخلاص سائغ من أوراق الملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والواقعية من سلطة محكمة الموضوع ما دام تعليلها مستساغا وشاملا لمستندات الملف وخاليا من التحريف.
- لا ينهض الطعن بضعف التعليل إذا بني قضاء البراءة على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وكان استخلاصها سائغا قانونا وواقعا.
- الشهادة الطبية التي تقتصر على تشخيص الأضرار لا تكفي بذاتها لإثبات ركن الإسناد عند غياب مؤيدات أخرى تتجاوز مجرد أقوال المشتكي المقابلة بالإنكار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.