الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 56229 تاريخ : 2018/2/23 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة إعلام بالتعقيب على معنى القانون بتاريخ : 2016/11/30 من طرف الوكيل العام ب***** . ضد : ***** ***** .. ***** طعنا في القرار الاستئنافي العدد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** ..... بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56229 بتاريخ 23/02/2018 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الوقائع المادية
Principe juridique
- اتصال القضاء لا يقوم إلا بتوافر اتحاد السبب والدعوى والخصوم والصفة والمركز القانوني بما يجعل الحكم السابق حاسما بذات الواقعة موضوع التتبع اللاحق.
- تطبيق قرينة اتصال القضاء في المادة الجزائية يقتضي أن يكون المنع متعلقا بإعادة التتبع من أجل نفس الأفعال ولو تحت وصف قانوني آخر متى كانت الأفعال هي عينها ماديا.
- اختلاف الواقائع المادية وتفاصيل الأفعال وموضوع الشكاية أو مقدار المبالغ محل الاستيلاء ينفي توافر شروط اتصال القضاء ويجعل القضاء بعدم سماع الدعوى تأسيسا عليها خرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.