الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 61164 تاريخ الحكم : 2018/03/01 الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 61164 و المقدم مصحوبا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذة ***** ***** المحامية لدى التعقيب بتاريخ 2017/03/23 في حق ***** بن ***** بن ***** *****، تونسي، مولود
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61164 بتاريخ 01/03/2018 : لا تقوم جريمة اشغال الطريق العام إلا إذا كان محلها طريقا مفتوحا للعموم
Principe juridique
- يشترط لتطبيق التجريم المتعلق باشغال الطريق العام أن يكون محل الإشغال طريقا عاما مفتوحا للعموم بما تتصل به حرية المرور، ولا يمتد هذا المفهوم إلى الممرات الخاصة.
- يتميز الطريق العام في نطاق القانون الجزائي عن الممر الخاص المنظم بمجلة الحقوق العينية، لأن هذا الأخير يرتبط بحق ارتفاق لا يثبت إلا وفق شروط تلك المجلة ولا يصلح بذاته سندا للتتبعات الجزائية.
- عند ثبوت أن النزاع يتعلق بحق ارتفاق أو بفك الاكتناف فإنه يعد من صميم المنازعات المدنية، ويترتب عن إغفال هذا التكييف سوء تطبيق النص الجزائي المجرّم لاشغال الطريق العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.