الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 46300 تاريخه: 2018/3/1 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/3/18 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 469 الصادر بتاريخ 2017/3/15 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46300 بتاريخ 01/03/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- لدى محكمة التعقيب سلطة إثارة ما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم من تلقاء نفسها دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- يعدّ تضمين الحكم لهوية ممثل النيابة العمومية من البيانات الوجوبية التي يقتضيها الفصل 168 م ا ج لضمان سلامة الحكم.
- يترتب النقض عند قيام اختلاف بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في اسم ممثل النيابة العمومية باعتبار ذلك إخلالا يمسّ بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.