الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *** ***** ع 63617دد القضية 2018/03/01 تاریخ قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده 63617 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف المتهم ***** الماجري ضد : الحق العام طعنا في القرار عـ 24353دد الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2017/05/23 المتضمن ما يلي : قضت المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63617 بتاريخ 01/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند الإخلال بإلزامية إنابة محام وتقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام الإجراءات الجوهرية التي أوجبها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج على الطاعن، والمتمثلة في لزوم إنابة محام عنه وإيداع مذكرة في أسباب الطعن، سقوط الطعن بالتعقيب.
- يستوجب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج، تحت طائلة سقوط الطعن، إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، باعتباره إجراء لازما لتمام الخصومة.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج لإيداع المستندات الواجبة، ويترتب عن انقضاء الأجل دون القيام بها سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.