محكمة التعقيب 61956 2018.3.6 تاریخه أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة الخلاص المعاليم القانونية. من طرف ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عــ 475دد بتاريخ 2017/01/10 الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي من حيث مبدأ الإدانة مع
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61956 بتاريخ 06/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من الناحية الشكلية استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية داخل الآجال المحددة، ويؤدي الإخلال بها إلى رفض المطلب شكلا.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا لعدم احترام شروط وإجراءات التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.