محكمة التعقيب 66042دد 2018-03-06 تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة الخلاص المعاليم القانونية. من طرف ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم ع14376دد بتاريخ 2017/07/11 الصادر عن محكمة الإستئناف العسكرية الدائمة ب***** والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الإبتدائي والقضاء
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66042 بتاريخ 06/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر الإبلاغ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب، عدا ما تعلق بالنيابة العمومية، إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده داخل الأجل القانوني، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى السقوط.
- تتولى محكمة التعقيب عند تحقق السقوط القانوني للطعن التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.