الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر قرار تعقيبي عدد القضية: 57546 تاريخ القرار : 2018/3/8 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/1/23 ضد المتهم ***** ***** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب (( موضوع القضية عدد 57825 الواقع
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57546 بتاريخ 08/03/2018 : الاعتراض على خلاص الشيك لا يقوم إلا بإثبات إحدى الحالات الحصرية المبيحة له قانونا
Principe juridique
- تسبيب الحكم الجزائي شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر الواقعة ولأسانيدها القانونية ومؤسسا على دلالات ثابتة بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أنه ملزم ببيان السند الصحيح للدليل الذي اعتمده وبإقامة ترابط منطقي متماسك بين عناصره والنتيجة التي انتهى إليها، وإلا شاب الحكم قصور في التسبيب يوجب نقضه.
- يُحظر على الساحب الاعتراض على الوفاء بالشيك إلا في الحالات المحددة حصرا قانونا، ولا تقوم المسؤولية الجزائية عن الاعتراض في غير تلك الصور إلا متى عجز الحكم عن تعيين الحالة القانونية المبيحة للاعتراض وبيان مستندها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.