الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 57231 تاريخه: 2018/3/8 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/1/8 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهمة ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 1050 الصادر بتاريخ 2017/1/4 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 57231 بتاريخ 08/03/2018 : سلطة محكمة الموضوع في استخلاص عدم توفر أركان الجريمة متى كان التعليل سائغا وغير محرف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لمستندات الملف وخاليا من التحريف.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض اجتهاد محكمة الموضوع إذا انصب الطعن على مناقشة العناصر المعتمدة لترجيح قناعتها وكان الحكم معللا ومسببا تعليلا سائغا.
- لا تقوم جريمة البغاء السري في جانب المتهم إذا لم تثبت أركانها القانونية وخاصة ركن عرض النفس بأي وسيلة كانت، ولا تكفي شهادة متهم على آخر لإثباتها عند غياب قرائن أخرى تدعمها وتلازمها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.