الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ء 61500 دد القضية تاريخ الحكم : 12-03-2018 باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/04/04 من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** صاحب معرف جبائي عــ 000/221145W/A/Pدد نيابة عن موكله : المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61500 بتاريخ 12/03/2018 : قيام الإعلام القانوني لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا يحقق غاية الفصل 173
Principe juridique
- الإعلام المسبق لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بطلب التعويض عند كون المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن هو موجب يترتب عن عدم احترامه سقوط الحق متى تجاوز الأجل القانوني المحدد للفصل 173 من مجلة التأمين.
- لا ينحصر احترام موجب الإعلام المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التأمين في الرسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، بل يكفي تحقق الإعلام بواسطة أية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا متى كانت محققة لغاية الإجراء.
- متى ثبت أن وسيلة الإعلام المستعملة تضمنت طلب التعويض ووصلت داخل الأجل القانوني، انتفى موجب سقوط الحق ولا وجه للتمسك بخرق الفصل 173 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.