الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 5927 2018/03/13 : تاريخ الحكم الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/02/24 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضد : *****. طعنا في القرار الجنائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 7137 بتاريخ 2017/02/22 و القاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5927 بتاريخ 13/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى المفاضلة بين أدلة الإثبات وقرائن البراءة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- السلطة التقديرية لقاضي الأصل في المادة الجزائية تشمل استخلاص الوقائع والأدلة المعروضة عليه وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية على ذلك، ولا تخضع رقابته في هذا الجانب للتعقيب ما دام قد علّل قضاءه تعليلا سائغا.
- تقتصر مهمة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير المحكمة للوقائع، ويعدّ الطعن القائم على منازعة ترجيح المحكمة لدليل على آخر جدلا موضوعيا لا يقوم به سبب للنقض.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، فإذا بقيت أدلة الاتهام مجردة غير معززة بقرائن مؤيدة ورجّحت المحكمة قرائن البراءة بتعليل واضح تعيّن إقرار ما انتهت إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.