الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الانسان محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر ع 67847دد القرار قرار تعقیبی الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/10/30طرف الاستاذة ***** ***** في حق ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 1403 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 67847 بتاريخ 15/03/2018 : وصف الحكم بأنه حضوريا بالاعتبار لا يستقيم دون ما يفيد تسلم المتهم للاستدعاء أو سبق حضوره بالجلسة
Principe juridique
- وصف الحكم بأنه حضوريا بالاعتبار يقتضي ثبوت تبليغ التنبيه لشخص المتهم ثم تخلفه عن الحضور داخل الأجل المعين.
- إذا لم يثبت تسلم المتهم للاستدعاء ولم يسبق له الحضور أمام المحكمة فإن إصدار حكم بوصفه حضوريا بالاعتبار يشكل مخالفة للقانون لما ينجر عنه من حرمان المتهم من حقه في الاعتراض.
- عند ثبوت الخطأ في تكييف الحكم من حيث حضوريته أو غيابيته على نحو يمس من طرق الطعن المقررة قانونا يتعين نقض الحكم لمخالفته أحكام الفصل 175 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.