الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الانسان محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر ع67846دد القرار قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/10/3طرف الاستاذة ***** ***** في حق ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 1405 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67846 بتاريخ 15/03/2018 : اعتبار الحكم حضوريا بالاعتبار يقتضي ثبوت التبليغ القانوني أو سبق الحضور
Principe juridique
- اعتبار الحكم حضوريا بالاعتبار يفترض ثبوت تبليغ التنبيه لشخص المتهم وفق الصيغة القانونية أو تحقق سبق حضوره أمام المحكمة.
- إذا لم يثبت تسلم المتهم للاستدعاء ولم يسبق له الحضور، فإن وصف الحكم بأنه حضوري بالاعتبار يكون مخالفا للقانون لقيام موجبات الحكم الغيابي.
- الخطأ في وصف الحكم حضوريّا بالاعتبار يترتب عنه حرمان المحكوم عليه من حقه في الاعتراض بما يجعل الحكم قابلا للنقض لمخالفته مقتضيات الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.