الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 53514 تاريخ: 2018/3/15 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/10/24 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين ***** بن ***** و***** بن ***** و***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 6189 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 53514 بتاريخ 15/3/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها لمناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ذلك مبنيا على تعليل مستساغ شامل لأوراق الملف ودون تحريف.
- عدم قيام أركان الجريمة لا يثبت بمجرد أقوال منسوبة إلى الشاكي إذا قابلها إنكار ولم تعضدها شهادة تتضمن تهديدا جديا، ويكون التعليل القاضي بالبراءة سليما متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- الطعن القائم على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة التعقيب ولا ينهض سببا للنقض متى خلا الحكم من خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي جوهري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.