بإسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 67694 قرار تعقيبي 2018-03-19 :تاريخه أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/11/06 صحبة ما يفيد تامين المصاريف القانونية من طرف من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** صاحب المعرف الجبائي ع 2000 PIAIM 213007 ـدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67694 بتاريخ 19/03/2018 : اعتماد الدخل الفعلي المصرح به كأساس لاحتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي
Principe juridique
- يُحتسب التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي على أساس الخسارة الفعلية في دخل الهالك كما يُستفاد من الدخل الحقيقي المصرّح به والمؤيَّد بما يثبت خضوعه للأداءات، ولا يُعدل إلى الأجر الأدنى متى قامت حجّة الدخل الفعلي.
- لا تُعدّ الوثائق المقدمة أثناء النشر أمام محكمة الإحالة خارقة للإجراءات إذا كانت لا تُثبت وقائع جديدة بل تُعزّز عناصر سبق عرضها في الأصل، ما دامت قد أُضيفت لملف القضية طبق الإجراءات القانونية المستوجبة ولم يُثبت الخصم ما ينال من حجيتها.
- تلتزم محكمة الإحالة بحدود المسألة التي حددها قرار النقض وفق الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية التجارية، ويُرفض كل مطعن يتجاوز نطاق النزاع الذي أُحيلت للنظر فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.