باسم الشعب الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 57417 تاری2018-03-19 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية بتاريخ 11-01-2017 من طرف المحامية لدى التعقيب الستاذة ***** ***** نيابة عن موكلها المتهم ***** بن ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57417 بتاريخ 19/03/2018 : نقض الحكم الجزائي عند عدم تضمين محضر الجلسة ما يفيد مناداة المحكمة على محامي المتهم
Principe juridique
- يتعين على محكمة التعقيب، عملا بالفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، أن تثير من تلقاء نفسها ما يتبين لها من إخلالات تمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم ولو لم تتقيد بالمطاعن المثارة.
- تعد المناداة على نواب أطراف النزاع وتضمين ما صدر عنهم بمحضر جلسة المحاكمة من الإجراءات الأساسية الضامنة للحق في المحاكمة العادلة، ويترتب على إغفال إثبات احترامها بمحضر الجلسة بطلان يعيب الحكم ويوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.