[59782] 2018-22 قرار تعقیبي جزائي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع 59782دد بتاريخ 2018/03/22 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/03/03 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذة ***** ***** ***** المحامية لدى التعقيب في حق ***** بن ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59782 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المؤيدات الإجرائية الواجبة، ومنها نسخة من محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
- تستمد صفة المعقب ضدهم ومركزهم القانوني من صفتهم ومصلحتهم الثابتتين في الخصومة منذ انطلاقها، ولا يملك الطاعن حصر أطراف الطعن بإرادته المنفصلة متى كانت الوقائع واحدة لا تتجزأ.
- تتعين على محكمة التعقيب إثارة الإخلال بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام الإجرائي، ويؤدي ثبوت هذا الإخلال إلى عدم قبول الطعن من الناحية الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.