الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 52488دد 2018/03/26 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبه المدير العام للديوانة ب***** بتاريخ 28 سبتمبر 2016 ضد المتهمين ***** بن ***** بن ***** و ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 5478دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52488 بتاريخ 26/03/2018 : مصادرة وسيلة النقل في قضايا التهريب تستوجب ثبوت ملكيتها للمحكوم عليه
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للأدلة ولملاءمة العقاب متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية للقاضي ومعللا تعليلا سائغا وفق أحكام الفصل 258 م إ ج.
- مصادرة وسائل النقل في جرائم وجنح التهريب لا تُسلَّط على وسيلة ثبتت ملكيتها للغير ولم يثبت ارتباطها قانونا بالمحكوم عليه بما يبرر إبقاءها على ذمة مالكها.
- الأخذ بأقوال متهم ضد متهم آخر يرجع لاجتهاد محكمة الأصل متى اطمأنت إليها ووجدت ما يدعمها من قرائن خارجية كقرينة الفرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.