الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 39021 تاريخه: 2018/3/29 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/11/18 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد : المتهمين ***** ***** ***** و***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 383
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 39021 بتاريخ 29/03/2018 : قيام جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ يقتضي استظهار المحكمة بوسائل الإثبات الحاسمة الدالة على حصول أحداثات بالعقار المنفذ عليه
Principe juridique
- قيام جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ يقتضي أن تتثبت المحكمة من توفر أركانها القانونية بالاعتماد على وسائل الإثبات المنتجة في النزاع دون إغفال ما من شأنه أن يؤثر في ثبوت الفعل المجرّم.
- يكون تعليل الحكم قاصرا إذا أغفل مناقشة وثيقة رسمية أُدلي بها لإثبات عنصر جوهري من عناصر الجريمة متى كانت من شأنها ترجيح ثبوت الإحداثات بالعقار موضوع التنفيذ.
- تقدير وسائل الإثبات يظل من سلطة محكمة الأصل، غير أن ممارسته تقتضي تعليلا يُبرز وجه استبعادها أو اعتمادها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.