الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون 69365/56533 : عدد القرار 2018/3/29 تاريخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/12/23 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 788 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 69365/56533 بتاريخ 29/03/2018 : تسليم الاستدعاء للمحامي القائم بالاعتراض يعدّ إعلاما قانونيا للمعترض
Principe juridique
- يستفاد من أحكام الفصل 175 من م ا ج أن الاعتراض على الحكم الغيابي يجوز تقديمه من المعترض نفسه أو من نائبه، ولا يشترط لصحة الاعتراض أن يباشره المحكوم عليه شخصيا.
- يترتب عن كون النائب هو من قدم الاعتراض أن واجب كاتب المحكمة في الإعلام بتاريخ الجلسة ينصرف إلى المعترض بمعنى مقدّم الاعتراض، فإذا كان مقدّم الاعتراض هو النائب فإن تسليم الاستدعاء للمحامي يعدّ تسليما شخصيا للمعني بالإعلام على معنى الفصل 175 من م ا ج.
- لا يقبل التمسك بالقوة القاهرة لتبرير الغياب إذا لم يقع الإدلاء بما يثبتها لدى الطور الذي يتعين فيه تقديمها لتبرير التخلف، كما أن ما يقدم لأول مرة بطور التعقيب دون أن تكون له حجية زمنية معتبرة لا ينهض حجة لتأسيس الدفع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.