الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 60339دد القرار باسم الشعب قرار تعقيبي جناحي 2018/04/10 : بتاريخ الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل ***** ***** بواسطة محاميته الأستاذة ***** ***** بتاريخ 07 مارس 2017 والمسجل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60339 بتاريخ 10/04/2018 : فساد الإدانة عند اعتماد شهادة شهود مطعون فيهم دون رد معلل على دفوع التجريح
Principe juridique
- يتعين على محكمة الأصل عند تكوين قناعتها في الإدانة أو البراءة أن تستعرض عناصر الملف الجوهرية وأن تبيّن موقفها منها بتعليل مستساغ يوضح أسباب اعتماد بعض الأدلة وطرح غيرها.
- لا يجوز تأسيس الإدانة على شهادة شهود وقع الطعن فيهم بقوادح قانونية دون جواب صريح ومعلل على دفوع التجريح، لأن التقرير المجرد بسلامة الشهادة دون تبرير يشكل قصورا في التسبيب وخرقا للقانون.
- يعد تحريف الوقائع المتولّد عن قراءة غير مطابقة لما هو ثابت بمظروفات الملف في شأن دفع جوهري من دفوع الدفاع سببا لنقض الحكم لعدم استناده إلى أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 218 من م ج-الفصول 8 و 15 و 21 و 20 من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/06/12-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 96 من م م م ت-الفصلين 150 و 168 من م إ ج-الفصل 63 فقرة 2 والفصل 145 من من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.