الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 57257دد القرار باسم الشعب 2018/04/17 : بتاريخ قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل ***** بواسطة محاميه الأستاذ ***** بتاريخ 06 جانفي 2017 والمسجل تحت ع 57257د..
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57257 بتاريخ 17/04/2018 : تقدير التعويض عن السرقة لا يتجاوز القدر الثابت بالكتابة عند الغموض
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لعناصر الإثبات وترجيحها بين القرائن والأقوال يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا ولم يحصل إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو تحريف لمضمون الحجج.
- الالتزام المكتوب يبقى صحيحا ومنتجا لآثاره في الدعوى الجزائية في فرعها المدني ما لم يقع إبطاله أو فسخه قضائيا بسبب الإكراه أو التغرير، ويجوز للمحكمة اعتماده لتعزيز قناعتها متى استند إلى عناصر أخرى ثابتة بالملف.
- إذا كان المكتوب المعتمد لتحديد مقدار الضرر غامضا أو تضمن مبالغ متعارضة تعين على المحكمة تأويله وفق قواعد التأويل المدني بإعطاء كل فصل معناه في ضوء جملة الكتابة واعتماد ما هو أخف على المدين عند الريب، بما يقتضي حصر التعويض في القدر الذي يثبت به الالتزام على وجه جازم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.