الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 63523 تاريخه: 16-04-2018 قرار تعقیبی بإسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19-05-2017 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المحامية لدى التعقيب الأستاذة ***** صاحبة المعرف الجبائي ع 00/0749597A/Pدد في
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 63523 بتاريخ 16/04/2018 : حق مرافق سائق العربة في التعويض لا ينتفي بمجرد صفته مالكا للعربة
Principe juridique
- عقد التأمين على العربات البرية ذات المحرك يرمي أساسا إلى ضمان تعويض الأضرار اللاحقة بالغير تكريسا لفلسفة وجوبية التأمين وإحلال حماية قانونية شاملة للمتضررين.
- الحماية المقررة لمرافقي سائقي العربات ذات المحرك تقر لهم حقا أصليا في التعويض في مواجهة شركة الضمان ولا يسقط هذا الحق إلا بثبوت تعمد إلحاق الضرر بالنفس أو الخطأ المتعمد.
- لا يجوز تأويل النصوص القانونية على نحو يضيف استثناءات تُضيّق من حق المتضرر في التعويض ما لم يكن الاستثناء ثابتا بنص قانوني صريح الدلالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.