الفرق بين الخطأ الحوائي والخطأ المديني في حرمة خيارة مؤمن الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 58189دد القرار 2018/05/08 : بتاريخ باسم الشعب قرار تعقيبي جناحي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 02 فيفري
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58189 بتاريخ 08/05/2018 : رفض التعقيب عند انحصار المطاعن في مناقشة الوقائع
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تبقى محصورة في العيوب التي عددها القانون على وجه الحصر، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو مراجعة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات.
- الطعن الذي يقوم على منازعة محكمة الموضوع في ترجيحها لأقوال أحد الخصوم أو في تقديرها للمؤيدات دون بيان وجه خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه يعد طعنا واقعيا لا ينهض سببا للتعقيب.
- متى أسست محكمة الموضوع قضاءها على مؤيدات اعتبرتها جدية وأقامت بها قناعتها في انتفاء أركان الجريمة، فإن تعليلها يكون بمنأى عن النقض ما لم يثبت سهو أو تحريف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.