الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي 57821 عدد القضية: 57542 و تاريخ القرار : 10 ماي 2018 تلخيص المستشار ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/1/23 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد: ***** طعنا في القرار عدد 4234 الصادر بتاريخ 2017/1/18 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57542 بتاريخ 10/05/2018 : يخرج الاعتراض على خلاص الشيك عن نطاق التجريم متى انتفت الإرادة الحرة للساحب في إصداره
Principe juridique
- لا تُمنع محكمة الإحالة من نظر موضوع الدعوى متى انتهت إلى قبول مسألة إجرائية أولية تتعلق بقابلية الطعن، لأن قبول تلك المسألة يُعيد لها ولايتها على الأصل بوصفه أثرا لازما لتعهدها كجهة استئناف.
- يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي بانقضاء الدعوى العمومية بموجب العفو العام وحفظ الحق المدني متى كان ذلك الحكم مُضرا بمصلحة المتهم لعدم تصريحه بالبراءة ولإبقائه إمكانية المطالبة المدنية قائمة، ما دام القانون لم يحصر الاعتراض في صورة الإدانة.
- لا تقوم جريمة الاعتراض على خلاص الشيك إلا إذا كان الشيك صادرا عن إرادة حرة وواعية ومتبصرة ونهائية من الساحب، فإذا انتفت هذه الإرادة بسبب استيلاء غير مشروع على الصك اتسع نطاق الاعتراض الجائز وخرج الفعل عن دائرة التجريم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.