الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون 54463/54462 : عدد القرار 2018/5/10 تاريخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/11/11 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد: المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 247 الصادر بتاريخ 2016/11/8 عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 54463/54462 بتاريخ 10/05/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم عضو الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- تقتضي سرية المفاوضة أن لا يشارك فيها غير الحكام الذين حضروا المرافعة وأن تُضمن نتيجتها في لائحة ممضاة ممن شاركوا فيها، ويُعدّ احترام ذلك من الإجراءات الأساسية.
- يترتب البطلان عند قيام تعارض بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في بيانات عضو من أعضاء الهيئة الحاكمة بما يمسّ جوهر الضمانات الإجرائية المتعلقة بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.