الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار: 61223/61217 تاريخ: 2018/5/17 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/3/21 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمة ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 908 الصادر بتاريخ 2017/3/21 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 61223/61217 بتاريخ 17/05/2018 : انتفاء الركن المادي لجريمة التفريط في معقول عند بطلان اجراءات العقلة
Principe juridique
- تقوم جريمة التفريط في معقول ممن عين حارسا له على معنى الفصل 278 من م ج على ركن مادي لا يثبت إلا متى كانت اجراءات العقلة التي انبنى عليها التتبع صحيحة قانونا.
- يجوز للقاضي الجزائي اعتماد قواعد القانون المدني متى كان قيام الركن المادي للجريمة متوقفا على سلامة اجراء مدني سابق، إذ لا يستقيم الوصف الجزائي عند بطلان ذلك الإجراء.
- ضرب عقلة تحفظية على عقار مسجل غير جائز قانونا عملا باحكام الفصل 322 من م م م ت، وبطلان محضر العقلة المؤسس للتتبع يؤدي إلى انتفاء شروط المؤاخذة الجزائية المتفرعة عنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.