الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار: 61224/61220 تاريخه: 2018/5/24 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/3/24 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد: المتهمة ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 1283 الصادر بتاريخ 2017/3/21 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61224/61220 بتاريخ 24/05/2018 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح يبتدئ من تاريخ ارتكاب الجريمة الحينية
Principe juridique
- منطلق احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية هو تاريخ ارتكاب الجريمة بحسب طبيعتها، فيعتد بتاريخ الفعل في الجريمة الحينية دون اعتبار لظهور النتائج أو انكشاف الضرر لاحقا.
- أجل تقادم الدعوى العمومية في مادة الجنح هو ثلاث سنوات، ولا يوقفه أو يعلقه إلا وجود موانع قانونية أو مادية.
- الأحكام القضائية لا تُعد من قبيل أعمال التتبع أو التحقيق التي يترتب عنها قطع التقادم، فلا تصلح بذاتها لقطع مدة سقوط الدعوى العمومية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.