الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع59474 دد القضية تاريخ الحكم : 28 - 05 -2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/01/17 من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** ***** صاحب المعرف الجبائي ع // 432746 000 دد نيابة عن موكلته : تعاونية التأمين للتعليم في شخص ممثلها القانوني، مرسمة بالسجل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59474 بتاريخ 28/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته بالمقر المختار للمعقب ضده
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن داخل الأجل القانوني ما يفيد تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدّهم بواسطة عدل منفذ وفق ما يفرضه الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يعدّ تبليغ مستندات التعقيب من الإجراءات الأساسية لانعقاد الخصومة تعقيبيا، ويستوجب احترام قواعد التبليغ القانونية المقررة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يتعين توجيه تبليغ مستندات التعقيب إلى عنوان المقر المختار الذي اعتمده المعقب ضدهم، ويؤدي توجيه التبليغ إلى غيره إلى خلل إجرائي يحول دون انعقاد الخصومة ويقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.