الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب جزائي 2*52479.2017دد القضية 2018/05/31 : تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 1967 والمقدم في 12/ 2017/06 من طرف المحامي الأستاذ ***** ***** في حق : شركة التامين " ***** ***** " في شخص ممثلها القانوني ضد : ***** بن ***** ***** بن ***** ***** محاميته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52479.2017 بتاريخ 31/05/2018 : حرية المتضرر في توجيه الدعوى مباشرة دون التقيد بتحديد المؤمن الملزم بعرض التسوية عند عدم سلوك المرحلة الصلحية
Principe juridique
- يستفيد المتضرر المرافق من قرينة التعويض الآلي والكامل على معنى الفصل 122 م ت، ولا يُحرم من التعويض إلا إذا تعمد إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكب خطأ فادحا لا يمكن تبريره، دون اعتبار لأخطاء السائقين المشاركين في الحادث.
- لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 123 م ت المتعلقة بسائقي العربات البرية ذات المحرك متى ثبت أن صفة المتضرر هي المرافق، لأن نظام مسؤوليته وتعويضه يخضع للفصل 122 م ت.
- لا تُقيّد الفصول 149 و 151 م ت و 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير حقّ المتضرر في اللجوء مباشرة إلى القضاء، ولا يتحدد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية إلا عند سابقة تقديم مطلب في التسوية الصلحية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.