الجمهورية التونسية وزارة العدل و حقوق الانسان محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر ع59996دد القرار قرار تعقيبي تاريخ الحكم : 2018/05/31 الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 07 مارس 2017 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** طعنا في الحكم عدد 10220 الصادر بتاريخ 28 / 02 /2017
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59996 بتاريخ 31/05/2018 : البطلان الإجرائي لا يقضى به عند مخالفة إجراء لم يرتب القانون على عدم احترامه جزاء البطلان
Principe juridique
- جزاء البطلان لا يُقضى به إلا إذا وُجد نص قانوني صريح يرتبه أو إذا تعلّق الإخلال بالنظام العام أو بإجراء إجرائي أساسي أو بمصلحة المتهم الشرعية على وجه يقتضي إثبات الضرر عند تعلقه بالمصلحة الخاصة.
- الإجراء الذي يهدف إلى حماية مصلحة خاصة للمخالف ولا يمس النظام العام لا يُثار تلقائيا من المحكمة، ولا يترتب على مخالفته بطلان الأعمال ما لم يتمسك به من له المصلحة وما لم ينص المشرع على جزاء الإبطال.
- إذا تبين لمحكمة الاستئناف وجود بطلان في الإجراءات تعيّن عليها تحديد نطاقه ومرماه ثم تصحيحه والتصدي للأصل والحكم فيه، ولا يسوغ لها الاكتفاء بقضاء عام بالبطلان دون بيان حدوده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.