الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 64493 تاريخه : 2018/5/31 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/5/12 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمان ***** ***** و***** ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 2746 الصادر بتاريخ 2017/5/9
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64493 بتاريخ 31/5/2018 : انتفاء جريمة بيع ما لا حق له في التصرف فيه بثبوت ملكية البائع للعقار
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومستمدا من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.
- لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا بثبوت ركن الحوز للمجني عليه وركن الافتكاك المتمثل في انتقال الحوز من يد إلى أخرى بغير الطرق القانونية وبرغم إرادة الحائز.
- لا تتحقق جريمة بيع ما لا حق له في التصرف فيه إلا إذا كان محل التصرف غير مملوك للبائع ولا يملك معه حق التصرف فيه، فإذا ثبتت ملكيته بموجب عقد صحيح انتفى التجريم.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا وخاليا من خرق القانون أو ضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.