أس الجمهورية التونسية وزارة العدل 2_52822.2017دد القضية* 2018/6/13 : تاريخ الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيــب الـــمـــضمن تحت عدد 34765 والمقدم من الاستاذ ***** 2017/7/3 بتاريخ في حــــــــــق : ***** محل مخابرته بمكتب محاميه المذكور ضـــــــــــــــــد : 1/ ورثة المرحوم ***** بن ***** بن ***** ***** وهم :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52822.2017 بتاريخ 13/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمحضر إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة أسباب الطعن
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال المؤيدات الإجرائية التي يوجبها القانون داخل أجل محدد، ويترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن بقوة القانون.
- يتعين على الطاعن الإدلاء بما يثبت تبليغ الخصوم نظيرا من مذكرة أسباب الطعن بواسطة العدل المنفذ، ويؤدي عدم تقديم هذا المحضر إلى عدم قبول الطعن شكلا.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الوجوبية المتعلقة باستيفاء شروط وإجراءات الطعن، دون توقف على تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.