الحمد لله وحده 2018 21 جوان الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ********** ع 73993دد القضية تاریخ: 2018/06/21 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/03/02 من طرف القائم بالحق الشخصي ***** ضد : المظنون فيه ***** طعنا في القرار عـ 9016دد الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73993 بتاريخ 21/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مستنداته الإجرائية القانونية
Principe juridique
- يترتب على عدم احترام الإجراءات التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج لتكوين ملف الطعن بالتعقيب، ولاسيما وجوب تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر تبليغها إلى المعقب ضدهم، جزاء سقوط الطعن.
- إن وجوب إنابة محام عن الطاعن في الطعن بالتعقيب، باستثناء النيابة العمومية، يعد من الشروط الإجرائية الجوهرية، ويؤدي الإخلال به إلى عدم قبول الطعن شكلا.
- يقتضي جزاء سقوط الطعن تحقق الإخلال بالإجراءات داخل الأجل القانوني المحدد، ولا يندفع هذا الجزاء بمجرد تقديم الطعن دون استكمال مستنداته الإجرائية وفق ما أوجبه النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.