الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 63958 2018/6/28 تاريخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/6/12 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 2670 الصادر بتاريخ 2017/6/6 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 63958 بتاريخ 28/06/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم كاتب المحكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها إذا تبين لها وجود إخلال يمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم، ولها إثارته تلقائيا وترتيب الأثر القانوني عنه.
- يعد تضمين الحكم البيانات الإلزامية المتعلقة بالجلسة من مقومات صحته، ويترتب عن اختلاف اسم كاتب المحكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم إخلال بالإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام يوجب النقض.
- يقتضي الفصل 168 م ا ج التنصيص بالحكم على هوية المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم، ويؤدي تخلف هذه البيانات أو تضاربها إلى بطلان الحكم لعدم استيفائه شكلياته الجوهرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.